روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٧ - بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ
تَقْضِيَ طَوَافَهَا بَعْدُ.
٢٧٥٧ وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا
______________________________
و في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق و
عليهن التقصير ثمَّ يهللن بالحج يوم التروية و كانت عمرة و حجة فإن اعتللن كن على
حجهن و لم يضررن بحجهن[١] أي بحج
التمتع على الظاهر و يحتمل الإفراد.
و في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا و المروة فقال: أي لعمري فقد أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أسماء بنت عميس فاستثفرت و طافت بين الصفا و المروة.
(فأما ما) رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثمَّ تحيض قبل أن تسعى بين الصفا و المروة قال:
فإذا طهرت فلتسع بين الصفا و المروة (فالظاهر) أن المراد به جواز التأخير:
و كذا ما رواه في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض؟ قال: لا- لأن الله تعالى يقول إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ.
و في القوي عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطامث قال:
تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا و المروة لأن الصفا و المروة تطوف بهما إذا شائت و أن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها الخبر.
«و سأله عليه السلام معاوية بن عمار» في الصحيح كالكليني عنه قال سألت أبا عبد الله[٢]
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ١٠- ٢٤- ٢٥- ١٩- ١٨.