روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٣ - بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ
.........
______________________________
و في القوي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة حاضت و هي
تريد الإحرام فتطمث قال تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم فإذا كان
الليل خلعتها و ليست ثيابها الأخر حتى تطهر.
و روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم و هي حائض؟ قال: نعم تغتسل و تحتشي و تصنع كما يصنع المحرم و لا تصلي[١].
و في الصحيح عن العيص بن القاسمقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء و كان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد منهن إن طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فاستثفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت و في الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أ تحرم المرأة و هي طامث؟ قال: نعم تغتسل و تلبي، و المستحاضة تفعل ما يلزمها ثمَّ تحرم عند الميقات.
و في القوي عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عنه (عليه السلام) قال: المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لا تدخل الكعبة[٢].
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أ يطأها زوجها و هل تطوف بالبيت؟ قال تقعد قرئها التي كانت تحيض فيه فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثمَّ تضع
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٧- ٦- ٤.