روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩١ - بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ حَلْقِهِ وَ إِحْلَالِهِ وَ مَنْ نَسِيَ التَّقْصِيرَ حَتَّى يُوَاقِعَ أَوْ يُهِلَّ بِالْحَجِ
فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.
بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ حَلْقِهِ وَ إِحْلَالِهِ وَ مَنْ نَسِيَ التَّقْصِيرَ حَتَّى يُوَاقِعَ أَوْ يُهِلَّ بِالْحَجِ
٢٧٤١ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِ رَأْسِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا
______________________________
و روى الكليني في الصحيح، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يكون
عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطائر يحرم و هو في منزله قال: لا بأس لا يضره[١].
و روى الشيخ قويا عن أبي الربيع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة و له في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد و كان مع حمامه قال:
فلينظر أهله فيالمقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه و لا يعرضون لذلك الطير و لا يفزعونه و يطعمونه حتى يوم النحر و يحل صاحبهم من إحرامه[٢] و يحمل على الندب.
باب تقصير المتمتع و حلقه إلخ المناسب ذكره بعد السعي و قدم للكفارات التي فيه ليلحق بما تقدم «روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالكليني[٣] «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) متمتع» في العمرة «فقصر من شعر رأسك» بعضه «من جوانبه» و من بعض «لحيتك و خذ من شاربك» بعضه «و قلم أظفارك» أكثرها بتغيير الأسلوب و
[١] الكافي باب النهى عن الصيد إلخ خبر ٩.