روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٩ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
أَرَادَكَ السَّبُعُ فَاقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تَقْتُلْهُ وَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ إِنْ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ وَ لَا
______________________________
فإنها توهي السقاء و تخرق على أهل البيت، و أما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه
و آله و سلم مديدة إلى الجحر" و في يب- الحجر بتقديم الحاء) فلسعته عقرب
فقال: لعنك الله لا بردا تدعين و لا فاجرا: و الحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم
تردك فلا تردها (و في بعض نسخ الكافي زيادة هذه الجملة في البين (و الكلب العقور،
و السبع إذا أراداك" فاقتلهما خ كا" فإن لم يريداك فلا تردهما انتهى
كله)[١] و الأسود
الغدر فاقتله على كل حال و ارم الغراب رميا و الحدأة على ظهر بعيرك[٢] و في الحسن
كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطاء فليس عليه شيء قلت: لا بل متعمدا قال
يطعم شيئا من طعام قلت: إنه أرادني قال: كل شيء أرادك فاقتله[٣].
و في الصحيح كالشيخ. عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اليربوع و القنفذ و الضب إذا أماته" أو أصابه" المحرم فيه جدي، و الجدي خير منه، و إنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها[٤].
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال:
يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه.
و في الموثق عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام (و الصواب و عن غياث) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام و كأنه من النساخ و يؤيده ما في بعض النسخ كما ذكرنا) قال يقتل المحرم الزنبور و النسر بل أسود الغدر و الذئب و ما خاف أن يعد و عليه و قال: الكلب العقور هو الذئب أي (هو بمنزلته و سيجيء حكم بعض السباع من الثعلب و الأرنب و غيرهما.
[١] يعني انتهى ما في بعض نسخ الكافي.