روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٢٧٠٦ وَ سَأَلَ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لَا يَدْلُكُهُ.
٢٧٠٧ وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ صَبَ
______________________________
و روى الكليني في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليهما السلام قال:
سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع
بعض شعره[١] و في
الموثق، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يكون
به الجرب فيؤذيه قال: يحكه فإن سال منه الدم فلا بأس[٢].
«و سأل يعقوب بن شعيب» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح[٣] «أبا عبد الله عليه السلام (إلى قوله) على رأسه» و لا يرتمس «و لا يدلكه» لرفع الوسخ لئلا يسقط الشعر و لا يدمي «و في رواية حريز» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[٤] «و يميز» بالفتح و الضم مخففا و مشددا «الشعر بأنامله» ليصل الماء إلى أصول الشعر بالرفق «و قال عليه السلام» رواه الشيخ في الموثق عن ابن أبي شجرة (الثقة) عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام[٥] «يجوز للمحرم أن يشيربصيد على محل» أي كما أنه لا يجوز ذلك و إن لم يكن هو الصائد كذلك لا يجوز عقد المحلين و إن لم يكن هو المجامع، و كما أن ذلك مقدمة و سبب للصيد كذلك العقد بالنظر إلى الجماع، و ليس هذا من القياس بل هو تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة مع العامة.
[١] ( ١- ٢) الكافي باب ادب المحرم خبر ١٠- ١٢.