روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٠ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٢٧٠٤ وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ يُلْقِي عَنْهُ الدَّوَابَّ كُلَّهَا إِلَّا الْقَمْلَةَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ قَمْلَةً مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَلَا يَضُرَّهُ
______________________________
أما في الحرم فيجوز للأصل، و لما رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن ابن فضال، عن
بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل البرغوث و
القملة و البقة في الحرم[١].
أما البرغوث فالظاهر جواز قتله، لأن الظاهر من دواب البدن القملة، و لما رواه الكليني في الحسن (على الظاهر) عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا رآها (ه- خ ل) (أو إذا أراداه- خ) (أو إذا أراده) قال: نعم[٢].
«و روى معاوية بن عمار» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح[٣] «عن أبي عبد الله (عليه السلام)» و يدل على حرمة إلقاء القملة و جواز إلقاء غيرها و نقلها من موضع إلى آخر مطلقا، و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما[٤].
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما.
و في الحسن كالصحيح و الكليني عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمدا و إن فعل شيئا من ذلك
[١] ( ١- ٢) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله خبر ١١- ٦.