روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٥ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
إِذَا أَرَدْنَا ذَلِكَ ظَلَّلْنَا وَ فَدَيْنَا
______________________________
و في الصحيح كالكليني، عن إبراهيم بن أبي محمود قال. قلت للرضا (عليه السلام)
المحرم يظلل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضر به قال: نعم قلت: كم
الفداء؟
قال، شاة[١].
و أنت تعلم أن المحرم لا ينفك عن هذه العلل أبدا (فما) ورد من النهي (محمول) على الاستحباب (أو) علي عدم قصد الفداء- مثل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا[٢]- و في الصحيح. عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها؟ فقال هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن يصيبه الشمس فليستظل منها.
و في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم؟ قال: لا إلا مريض أو من به علة و الذي لا يطيق الشمس.
و في الحسن كالصحيح كالكليني، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال: لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال، ذا علة.
و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: سألته عن المحرم
[١] التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه إلخ خبر ٦٤ و الكافي باب الظلال للمحرم خبر ٩.