روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٩ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
وَ الْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ وَ لَا يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ.
٢٦٧٢ وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشَمَّ الْإِذْخِرَ وَ الْقَيْصُومَ وَ الْخُزَامَى وَ الشِّيحَ وَ أَشْبَاهَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ.
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِّ وَ النَّبِقِ وَ مَا طَابَ.
______________________________
" أو" يجب أن لا يمسك و هو أظهر كما في المنتنة.
«و روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[١] «عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تشم الإذخر» و هو ما يغسل به اليد و له ريح طيبة يجاء به من طريق مكة (و القيصوم) نبت زهرة أصفر شديدة الصفرة مرجلا، و الظاهر أنه الذي يقال بالفارسية (برنجاس) و الخزامى كحبارى بالخاء و الزاي المعجمتين نبت أو خيري البر. و الظاهر أنه (شببو) و الشيخ (درمنه) تركي، و أشباهه من رياحين البر.
«و روى علي بن مهزيار» في الصحيح «قال: سألت ابن أبي عمير عن التفاح و الأترج» النارنج و الترنج «و النبق» حمل السدر «فقال (إلى قوله) شيئا» فيمكن أن يكون الأمر بالإمساك للاحتياط و أن يكون مرويا له، لكن أفتى بالمروي و هو الأظهر من دأبهم- و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح و الأترج و النبق و ما طابت ريحه فقال: يمسك عن شمه و يأكله[٢].
و يمكن أن يكون التاء[٣] ساقطة من النساخ و يكون أمرا بأكله مع الإمساك
[١] الكافي باب الطيب للمحرم خبر ١٤ و التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه إلخ خبر ٣٨.