روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٥ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
الْإِذْخِرُ فَكَتَبَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ.
٢٦٦٦ وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ الطِّيبَ نَاسِياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَ يُلَبِّي وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ
٢٦٦٧ وَ رَوَى حُمْرَانُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا
______________________________
الصحيح، عن أبي المغراء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغسل يده
بالأشنان قال: كان أبي يغسل يده بالحرض الأبيض[١] لكن سيجيء استثناء أمثاله.
«و روى معاوية بن عمار» في الصحيح و يدل على سقوط الكفارة مع النسيان، و على وجوب غسل اليد، و لا شك فيهما، و على رجحان التلبية «و في خبر آخر و يستغفر ربه» لعدم الاهتمام كما في قوله تعالى (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا)[٢]. و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام لكن عبارة الكافي- في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه- و يب- في محرم أصابه طيب؟
فقال: لا بأس أن يمسحه بيده[٣] أي في غسله أو يغسله، و الظاهر أنه من النساخ و روى الكليني في القوي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يمس الطيب و هو نائم لا يعلم قال: يغسله و ليس عليه شيء، و عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لا يعلم ما عليه قال: يغسله أيضا و ليحذر[٤] و في بعض النسخ (و يعذر) بدله: «و روى حمران» الجليل القدر و لم يذكر المصنف طريقه إليه و روى الشيخ
[١] الكافي باب الطيب للمحرم خبر ١٣.