روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٢٦٦٢ وَ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكَلْتُ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ مِنْهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَابْتَعْ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَيَكُونَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي
______________________________
طعاما فيه زعفران[١].
«و روي عن الحسن بن هارون» في الموثق عنه و الكليني في القوي[٢] و يمكن الحكم بصحته لصحته، عن ابن أبي نصر، و الشيخ بسندين عنهما مثلهما، فالحاصل أن الجزم حاصل بروايته و هو و كتابه معتمدان و يدل على استحباب شراء تمر بدرهم يتصدق به كفارة لما فعله في إحرامه جاهلا كما ذكره الأصحاب و سيجيء.
«و روى زرارة» في الصحيح و الكليني في القوي عنه[٣] «عن أبي جعفر (عليه السلام)» و روى الشيخ في الصحيح. عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة[٤].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره و الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به و لا بريح طيبة، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته (و الشيخ) قدر شبعه من الطعام[٥].
و الشيخ في الموثق كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
[١] التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه إلخ خبر ٤٦.