روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٨ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
الْبُرْقُعَ وَ الْقُفَّازَيْنِ.
٢٦٣١ وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السَّتْرَ.
٢٦٣٢ وَ رَوَى الْكَاهِلِيُّ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا الْقُرْطَ
______________________________
قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم- قلت: فإن سداه إبريسم (و هو حرير) قال: ما لم يكن حريرا
خالصا فلا بأس[١].
و الذي يخطر بالبال أن هذا الخبر خبر المصنف، و توهم أن أبا عيينة يحيى بن أبي العلاء و الظاهر أنه غيره كما يظهر من كتب الرجال، و يؤيده أيضا ما رواه قويا عن النضر بن سويد (الثقة) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين و لا حليا تتزين به لزوجها، و لا تكتحل إلا من علة، و لا تمس طيبا و لا تلبس حليا و لا فرندا (بالكسر ثوب معروف معرب (برند)[٢] و لا بأس بالعلم في الثوب[٣].
«و سأله محمد بن علي الحلبي» في الصحيح و الكليني في الموثق عنه قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام[٤] و يدل على جواز لبس السراويل بدون الكراهة كالغلالة.
«و روى الكاهلي» في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام «قال: تلبس المرأة المحرمة الحلي» بالفتح ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة جمعه حلي بتشديد الياء (أو) هو جمع و الواحد حلية كظبية «كله إلا القرط» بالضم ما يعلق في أعلى الاذن أو شحمتها «المشهور» أي الظاهرة بأن تظهرها لزوجها أو غيره «و القلادة» بالكسر
[١] الكافي باب ما يجوز للمحرمة من الثياب خبر ٦.