روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٩ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
عَنِ الْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِرْعِزَّى فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُحْرِمَ فِيهَا إِنَّمَا يُكْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهَا.
٢٦١٢ وَ سَأَلَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ وَ خَلُوقِ الْقَبْرِ يَكُونُ فِي ثَوْبِ الْإِحْرَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِمَا هُمَا طَهُورَانِ.
٢٦١٣ وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ زَعْفَرَانُ الْكَعْبَةِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ
______________________________
الأعرج «أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده» في هذا السند اضطراب
لأن راوي أبي الحسن عليه السلام (محمد بن علي بن محبوب و الحسن بن علي الوشاء) و
يستبعد جدا ملاقاته له (عليه السلام).
و روى الكليني، عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل قال:
لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه[١] و الخميصة ثوب خز أو صوف معلم (و قيل) لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة- كذا في النهاية و المرعزي بكسر الميم و تشديد الياء و بفتح الميم و تخفيف الياء، صغار شعر العنز الذي ينسج منه الصوف.
«و سأل حماد بن عثمان» في الصحيح كالشيخ[٢] «أبا عبد الله (ع) عن خلوق الكعبة و خلوق القبر» أي قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و الظاهر أن الخلوق كان طيبا مركبا من أشياء منها الزعفران و كانوا يرشونها على الكعبة و علي القبر فكان يصيب المحرم فرخص فيه للعسر، و الغرض من ذكر القبر بيان الخلوق المتخذ لهما إذا كان في الكعبة أو إذا أحرموا من مسجد الشجرة و رجعوا إلى زيارته «هما طهوران» أي بالوصول إلى الكعبة و القبر صار متبركا يصير سببا للتطهير من الذنوب فلا ينبغي التحرز منه.
«و سأله سماعة» في الموثق و هو كالسابق- و روى الشيخ في الصحيح، عن
[١] الكافي باب يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر ٤.