روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٦ - بَابُ وُجُوهِ الْحَاجِ
.........
______________________________
و يحتمل لكونهم على خلاف الحق.
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: سواء[١].
و بالإسناد عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: يقدمه فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم فقلت له من شيخك، قال: علي بن الحسين عليهما السلام فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليه السلام لأمه[٢] أعلم أن أم علي بن الحسين صلوات الله عليهما كان بكرا حين تزوجه الحسين (عليه السلام) و لم ينكح بعده و لكن كان للحسين عليه السلام أم ولد فتزوجت بعده عليه السلام و ولدت هذا الرجل فلما كان من أم ولد أبيه اشتهر بأنه أخوه لأمه، و بذلك وردت الرواية عن الرضا عليه السلام.
و في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج أ يقدم طوافه أو يؤخره قال: هو و الله سواء، عجله أو أخره[٣].
و في الصحيح، عن عبد الرحمن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد الجوار فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت؟ فقال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، و لكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا و المروة فقلت له: أ ليس كل من طاف
[١] ( ١- ٢) الكافي باب تقديم الطواف للمفرد خبر ١- ٣ و أورد الثاني في التهذيب باب في زيادات فقه الحجّ خبر ٣٢٠.