روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٦ - بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ
وَ إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ لِلْإِحْرَامِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ بِمِنْدِيلٍ وَ إِزَارٍ وَ إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ اسْتِحْبَاباً
٢٥٤٤ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَدِينَةِ وَ يَلْبَسُ
______________________________
«و
إذا اغتسل الرجل إلخ» روى الكليني في الصحيح أو في الحسن كالصحيح، عن ابن دراج عن
أحدهما عليهما السلام (و الظاهر أنهما الصادق و الكاظم عليهما السلام لعدم روايته
عن الباقر عليه السلام على الظاهر) في الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ يمسح رأسه بمنديل؟
قال: لا بأس[١].
«و إذا اغتسل الرجل إلخ» روى الكليني في الصحيح عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل و غيره من الأخبار المحمولة على الاستحباب لما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام[٢] إلخ و هو كما يدل على استحباب إعادة الغسل و عدم انتقاضه بالنوم يدل على عدم انتقاضه باللبس أيضا إلا أن يحمل على ثوبي الإحرام، و هو الأظهر.
و يدل على استحباب الإعادة للبس خبر معاوية بن عمار المتقدم، و ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل[٣] و مثله عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع)[٤] و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل[٥].
[١] اورد هذا الخبر و الذي بعده في الكافي باب ما يجزى من غسل الاحرام خبر ٩- ٣.