روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٤ - بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ
٢٥٤٣ وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ- قَالَ يَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ وَ لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بُكْرَةً وَ يُحْرِمَ عَشِيَّةً وَ إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً.
______________________________
طعاما فيه طيب فتعيد الغسل[١].
«و سئل أبو جعفر عليه السلام» رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام[٢] و يدل على أن تقليم الأظفار لا ينقض الغسل و على استحباب مسحها بالماء للحديد كما تقدم «و لا بأس أن يغتسل الرجل بكرة» أوائل النهار «و يحرم عشية» أواخره قد تقدم في الأخبار المتقدمة ما يدل عليه «و إن لبست إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار و غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم و عليه قميص قال: ينزعه و لا يشقه، و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلي رجليه[٣] و الظاهر أنه لئلا يغطي رأسه.
و في الصحيح، عن صفوان، عن خالد بن محمد الأصم قال: دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء فأقبل الناس إليه يشقون قميصه و كان صلبا فرآه أبو عبد الله عليه السلام و هم يعالجون قميصه يشقونه فقال له: كيف صنعت؟
فقال أحرمت هكذا في قميصي و كسائي فقال: أنزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه، إنما جهل فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟
قال ينزعه من رأسه[٤] و في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب و أعد غسلك و إن لبست قميصا فشقه و أخرجه من تحت قدميك[٥].
[١] التهذيب باب صفة الاحرام خبر- ٣٨.