روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٣ - بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ
وَ لَا عَنْبَرٌ يَبْقَى رِيحُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ.
٢٥٤١ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِأَنْ تَكْتَحِلَ الْمَرْأَةُ وَ تَدَّهِنَ وَ تَغْتَسِلَ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ لِلْإِحْرَامِ.
٢٥٤٢ وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ أَنَّهُ قَالَ غُسْلُ يَوْمِكَ يُجْزِيكَ لِلَيْلَتِكَ وَ غُسْلُ لَيْلَتِكَ يُجْزِيكَ لِيَوْمِكَ
______________________________
«و
روى حماد عن حريز» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يحمل على
الدهن الذي لا يكون فيه الطيب الذي يبقى ريحه بعد الإحرام، و كذا الاكتحال.
«و في رواية جميل» في الصحيح «أنه» أي أبا عبد الله عليه السلام «قال إلخ» و روى الكليني في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل يومك ليومك، و غسل ليلتك لليلتك[١] و روى الشيخ في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، و من اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر[٢] هذه الأخبار و إن لم يذكر فيها أنها للإحرام، لكن الأصحاب ذكروها في هذا الباب (إما) لحذفهم بعض الخبر للاختصار (أو) لكونها معلومة لهم بالقرائن (أو) لعمومها فإنها تدل على المطلوب.
و يؤيدها ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة و أبي بصير كلاهما، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلك (أي لما ذهب إلى الحمام اغتسل) ثمَّ أحرم من يومه أجزأه غسله و إن اغتسل في أول الليل ثمَّ أحرم في آخر الليل أجزأه غسله[٣] و يستحب إعادة الغسل لو تطيب بعد الغسل لما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطيب و لا تأكل
[١] الكافي باب ما يجزى من غسل الاحرام خبر ١.