روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٢ - بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ حُكْمِهِ
٢٣٥٤ وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ قَالَ إِنْ كَانَ مُسْتَوِيَ الْجَنَاحِ فَلْيُخَلِّ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَوِي الْجَنَاحِ نَتَفَهُ وَ أَطْعَمَهُ وَ أَسْقَاهُ فَإِذَا اسْتَوَى جَنَاحَاهُ خَلَّى عَنْهُ.
٢٣٥٥ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ وَ عِنْدَهُ فِي أَهْلِهِ صَيْدٌ إِمَّا وَحْشٌ وَ إِمَّا طَيْرٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
٢٣٥٦ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ
______________________________
«و
روى حفص بن البختري» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام» و في معناه
أخبار كثيرة (منها) ما رواه الكليني في الصحيح، عن داود بن فرقد قال:
كنا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة و داود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله عليه السلام قال لي داود بن علي: ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها و قصصناها فقلت تنتف و تعلف، فإذا استوت خل سبيلها[١] و الغرض من النتف أن يسرع نبات الريش.
«و روى العلاء عن محمد بن مسلم» في الصحيح، و يدل على أن الصيد لا يخرج عن ملك صاحبه بالإحرام، و يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم و هو في منزله قال: لا بأس لا يضره[٢] و لا مناسبة لهذا الخبر في هذا الباب فإنه من أحكام المحرم.
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه[٣] «عن خلاد» و فيه جهالة و إن وثقه ابن نمير لكنها لا يضر، لصحته عن محمد، و إجماع العصابة، و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أحمد (و هو
[١] الكافي باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفّارة خبر ٢٢.