بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣ - أسئلة و استفتاءات حول مسألة الأضحية
٤- هل يجب التحقيق في الاستفادة عن لحوم الأضاحي أو عدمه؟
الجواب: لا يجب التحقيق في الظروف الحالية و التي يطمئن فيها بعدم صرفها في مصارفها.
٥- ما هو واجب الحاج إزاء الأعمال التي تعقّب ذبح الأضحية؟
الجواب: يكتفي الحاج بعزل ثمن الأضحية و استئناف أعمال الحج في منى ثمّ يخرج من الإحرام و يتمّ حجّه بطواف النّساء و بذلك ينهي المناسك ثم تذبح في محل آخر.
٦- كيف يتمّ تحديد مبلغ الأضحية و هل يكون على أساس ثمنها في مكّة أم في بلاده؟
الجواب: حسب سعرها في بلده.
٧- هل يصحّ لمن نوى الحج عزل ثمن الأضحية في بلده قبل الذهاب إلى مكّة و هل يمكن أن يوصي بعزل المخصّص لشراء الأضحية لذبحها في الأضحى؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
٨- لو نوى الحاج في تقديم الأضحية في بلده عوضاً عنه، هل ستكون التضحية في يوم العيد بمكّة أم في بلاده؟
الجواب: المعيار يوم العيد في مكة.
٩- ما هو تكليف الحاج لو أخّر عن ذبح الأضحية في شهر ذي الحجّة؟
الجواب: يجب عليه الأضحية في العام القابل.
١٠- لو ذبح الأضحية لدى عودته من الحج، هل يجوز له إطعام أصدقائه من لحمها؟
الجواب: لا مانع بشرط إطعام الفقراء منها.
١١- هل يجوز لمقلِّدي المراجع المتوفّين العمل بفتاواكم في مسائل الأضحية انطلاقاً من تجويزكم للبقاء على تقليد الميّت؟