بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٩ - (١) تعريفها
١- تعريف العناوين الثانوية.
٢- عدد العناوين الثانوية.
٣- دور العناوين الثانوية في الفقه الإسلامي.
٤- نسبة العناوين الثانوية إلى الأدلّة.
(١) تعريفها
قد مرّ أنّ كلّ حكم له موضوع خاصّ، و هذا الموضوع قد يلاحظ بذاته و له أقسام و أنواع و أفراد، و قد يلاحظ بحسب العناوين الطارئة الذي قد يتغير حكمه معها، مثلًا لحم الميتة له عنوان بذاته، و له أقسام: ميتة البقر و الغنم و الإبل، و أسباب الموت أيضاً مختلفة، فقد تكون متردية و أخرى نطيحة و ثالثة ممّا أكله السبع؛ أكل بعضه و بقي بعض. فقوله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [١] يشمل الجميع؛ بناءً على كون الموت بمعنى ما لم يُذكَّ، و لكن للميتة عناوين طارئة خارجة عن ذاتها، مثلًا هذه الميتة ممّا اضطر إلى أكلها، و من الواضح أنّ الاضطرار و عدمه ليس ممّا يعرضها لذاتها، بل لأمور خارجية، و هذا و أشباهه هي العناوين الثانوية.
مثال آخر: حفر البئر في ذاته أمر مباح، من دون فرق بين الآبار العميقة و المتوسطة و قليلة العمق، و لكن إذا كان مقدمة لتحصيل الماء للوضوء و الغسل فحينئذ يجب بعنوان المقدمة. و من الواضح أنّ هذا العنوان خارج عن ذات البئر و إنّما طرأ عليه من الخارج، فهذا عنوان ثانوي. إلى غير ذلك من الأمثلة.
و منه المسألة المعروفة، و هي تحريم شرب التنباك في بعض الأزمنة من قِبل آية الله الشيرازي؛ لكونه سبباً لمزيد قوّة أعداء الإسلام.
[١] المائدة: ٣.