بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٣ - القسم الثالث- ما يتعلّق بالمعاملات و المسائل الاقتصادية
من الجهل من جهات شتى؛ لأنّ المقدار الذي يؤخذ من الحقوق قد يكون أقلّ ممّا يعطى حال التقاعد و قد يكون أكثر و قلّما يتحدان، فما حكم هذا التفاوت؟
٢٧- هل يجوز بيع أوراق اليانصيب مع عدم اندراجها في شيء من العقود، بل قد يكون من قبيل الأزلام المنهي عنها في كتاب الله، فهل هناك طريق لتوجيهه فقهيّاً؟
٢٨- كيف تصحّ المضاربة في زماننا مع أنّ المعروف اشتراطها بالنقدين المسكوكين؟ فهل يغلق باب المضاربة إلى الأبد، أو تتصور فيها أقسام أخر؟ و هل تصحّ المضاربة في غير التجارات كما هو المعروف؟
٢٩- ما حال غنائم الحرب في هذه الأيّام مع أنّ الجيش موظّف من قِبل الدولة لمثل ذلك، و هي التي تتحمّل جميع المصارف، بخلاف الحروب السابقة التي كانت المصارف فيها غالباً على الأشخاص؟ هذا مع العلم أنّ كثيراً من الغنائم كالدبابات و الأسلحة الثقيلة و شبهها ممّا لا ينتفع به الأشخاص عادة، فهل يجب بيعها و إعطاء ثمنها للمجاهدين أو أنّ الأدلّة منصرفة عن مثلها؟
٣٠- هل يجوز إجراء العقود بالهاتف أو المذياع أو التلفزيون؟ و ما حال خيار المجلس فيها حينئذ؟ و كذا الإقرار، بل الطلاق إذا حضر شاهدان عدلان؟
٣١- هل إنّ حقّ التأليف أو حقّ الاختراع أو الاكتشاف معترف بع شرعاً؟ و بعبارة أخرى هل تتصور الملكية للأمور المعنوية أو لا بدّ في الملك من عين خارجية؟
٣٢- هل إنّ الشخصية الحقوقية تملك كما تملك الشخصية الحقيقية أو لا؟
٣٣- هل تصحّ الإجارة بشرط الرهن كما هو المتعارف في زماننا، حيث يشترط