بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٤ - الطّائفة الثّانية (و هي الرّوايات الدالّة بشكل غير مباشر)
٢- روى صاحب كتاب الجعفريات عن علي (عليه السلام) قال
«في النفس الدّية. و إذا كان خطأً جعلت الدّية. على العاقلة»
[١].
٣- روى صاحب كتاب «دعائم الإسلام» عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)
«أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في قتل الخطأ بالدّية على العاقلة، و قال: تؤدّي في ثلاث سنين، في كل سنّة ثلث»
[٢].
٤- و روى أيضاً في رواية أخرى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال
«ليس على العاقلة دية العمد، و إنّما عليهم دية الخطأ»
[٣].
٥- يقول الشافعي و هو أحد الأئمة الأربعة عند أهل العامة: وجدنا عاماً في أهل العلم و هي: «أنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله) قضى في جناية الحرّ المسلم على الحر خطأ بمائه من الإبل على عاقلة الجاني» [٤].
و الحاصل، أنّ هذه الروايات الخمس- و هي جزء من كثير- صريحة في الدّلالة على أنّ دية قتل الخطأ المحض على العاقلة.
الطّائفة الثّانية (و هي الرّوايات الدالّة بشكل غير مباشر):
١- روى أبو بصير- و هو أحد أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام)- عن الباقر (عليه السلام) قال
«لا تضمن العاقلة عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً»
[٥].
٢- روى أبو مريم عن الباقر (عليه السلام) قال
«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن لا يُحمل على
[١] مستدرك الوسائل: ج ١٨، أبواب ديات النفس، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر.
[٣] مستدرك الوسائل: ج ١٨، أبواب العاقلة، الباب ٣، الحديث ٤.
[٤] السنن الكبرى، المجلد ٨، ص ١٠٩.
[٥] الوسائل: ج ١٩، أبواب العاقلة، الباب ٣، الحديث ١.