مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٨ - ٦٤ كتابه
أتَقَبَّلُ الفَنادِقَ، فَيَنزِلُ عِندي الرَّجُلُ فَيَموتُ فَجأَةً، لا أعرِفُهُ وَ لا أعرِفُ بلادَهُ وَ لا وَرَثَتَهُ، فَيَبقَى المالُ عِندي، كَيفَ أصنَعُ بِهِ؟ وَ لِمَن ذلِكَ المالُ؟ فَكَتَبَ ٧:
اترُكهُ على حالِهِ
. [١]
باب القضاء و الشّهادة
٦٣ كتابه ٧ إلى حسين بن خالد الصّيرفيّ من أوصى بمال لقرابته/ شهادة المرأة
أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن خالد الصّيرفيّ [٢]، عن أبي الحسن الماضي ٧ قال: كَتَبتُ إلَيهِ في رَجُلٍ ماتَ وَ لَهُ أُمّ وَلَدٍ وَ قَد جَعَلَ لَها شَيئاً في حَياتِهِ ثُمَّ ماتَ. قالَ: فَكَتَبَ:
لَها ما أثابَها بِهِ سَيِّدُها في حَياتِهِ، مَعروفٌ ذلِكَ لَها، تُقبَلُ على ذلِكَ شَهادَةُ الرَّجُلِ وَالمَرأَةِ وَالخادِمِ غَيرِ المُتَّهَمينَ. [٣]
٦٤ كتابه ٧ إلى عبد اللَّه بن وضّاح اليمين في البيع
محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد اللَّه الجامورانيّ، عن
[١]. الكافي: ج ٧ ص ١٥٤ ح تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٣٨٩ ح ٧، وسائل الشيعة: ج ٢٦ ص ٢٩٨ ح ٣٣٠٣٣.
[٢]. الحسين بن خالد: عدّ من أصحاب أبي الحسن موسى، أبي الحسن الرّضا ٨. (راجع: رجال الطّوسي: الرّقم ٤٩٧٥ و ٥٢٦٢، رجال البرقي: ص ٤٨ و ٥٣). و راجع: الحسن بن خالد.
[٣]. الكافي: ج ٧ ص ٢٩ ح ٢، تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٢٢٤ ح ٨٧٨، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٥٣ ح ٣٣١٤.