مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٨ - ٤٧ كتابه
أن يبيع عتقه؟ قال: كَتَبَ:
«كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لّبَنِى إِسْرَ ائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائيلُ عَلَى نَفْسِهِ» [١]
. [٢]
باب الوصيّة
٤٧ كتابه ٧ إلى الحسين بن محمّد الرّازيّ الوصيّة بالثّلث و أقلّ منه و أكثر
جعفر بن محمّد بن نوح، عن الحسين بن محمّد الرّازيّ [٣] قال: كتبت إلى أبي الحسن ٧: الرّجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ، و بأكثر من الثّلث هل يجوز ذلك له؟ و كيف يصنع الوصيّ؟ فكتب:
تُجازُ وَصِيَّتُهُ ما لَم يَتَعَدَّ الثُّلُثَ
. [٤]
[١]. آل عمران: ٩٣.
[٢]. تفسير العيّاشي: ج ١ ص ١٨٥ ح ٨٧، مستدرك الوسائل: ج ١٦ ص ٦ ح ١٨٩٥١ نقلًا عنه.
[٣]. الحسين بن محمّد الرّازيّ: روى عن أبي الحسن ٧، و روى عنه جعفر بن محمّد بن نوح. (راجع: معجم رجال الحديث: ج ٦ ص ٨٢ الرّقم ٣٦٣٢).
[٤]. تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ١٩٥ ح ٧٨ وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٦ ح ٢٤٥٨٤.