رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٧ - حكم ما لو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الاُخت
وأضعف منه القول بفساد الطارئ وتزلزل الأول [١] ؛ لاستلزام فساده عدم الوجه في تزلزله ؛ إذ المقتضي له وثبوت الفسخ لهما هو الجمع المرتفع بفساد الثاني. وربما قيل بتزلزله ولزوم الأوّل [٢] ؛ للأصل فيه ، وإلحاق الأول [٣] بالفضولي.
وبما قرّرنا يظهر الجواب عنه.
ومراعاة الاحتياط في أمثال المقام أولى ؛ لإمكان تطرّق القدح إلى ما قدّمناه في وجه الاستدلال بالمعتبرة [٤] من توجيه المعصية بعدم امتثال النهي ؛ لوجود مثلها في العبد ، لورود النهي عن تزويجه بخصوصه في الصحيح ، فكيف يقال : إنّه ما عصى الله تعالى؟!
فظهر أنّ المراد من المعصية غير ما ذكر ، والظاهر أنّ المراد بها هنا : مخالفة الإذن في نفس العقد من حيث هو هو ، فيصحّ إطلاق عدم معصية العبد لله سبحانه في تزويجه بدون إذن سيّده ؛ لكونه بنفسه مأذوناً فيه له منه تعالى ولغيره ، غاية الأمر توقّفه على إذن السيّد ، وحيث لم يتحقّق يصدق عليه أنّه عصاه ، أي خالف إذنه.
وحينئذٍ تكون تلك المعتبرة بالدلالة على الصحّة هنا أقرب ، من حيث مشابهته لتزويج العبد في عدم مخالفته [٥] لإذنه سبحانه ؛ إذ تزويج ابنة الأخ مثلاً مأذون فيه من حيث إنّه تزويج ، كما أنّ تزويج العبد من حيث إنّه تزويج مأذون فيه منه سبحانه ، ولكن المانع وهو اعتبار إذن السيّد
[١] انظر السرائر ٢ : ٥٤٥.
[٢] قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٨٠.
[٣] أي الثاني. منه ;.
[٤] راجع ص ١٨٥.
[٥] أي التزويج. منه ;.