رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٢
الرضاع
يرحم من الرضاع ما يحرم من النسب ١٢٦
شروط الرضاع
الأول : كون اللبن عن نكاح ١٢٨
اعتبار صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد ١٢٩
عدم نشر الحرمة بالزناء ١٣٠
أصحيّة اشتراط الولادة في النشر ١٣٠
عدم اشتراط البقاء على الحبالة ١٣١
اعتبار حياة المرضعة ١٣١
الثاني : الكميّة : ١٣٢
إنبات اللحم وشد العظم ١٣٢
الأصل في نشر الحرمة بالإنبات والشد ١٣٣
رضاع يوم وليلة ١٣٤
لا حكم لما دون العشر رضعات ١٣٤
عدم ثبوت النشر بعشر رضعات أيضاً ١٣٦
نشر الحرمة بخمس عشر رضعة ١٣٩
قيود الرضعات ١٤٠
الثالث : أن يكون في الحولين ١٤٣
اعتبار القيد المذكور في المرتضع ، دون ولد المرضعة ١٤٥
الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد ١٤٧
حرمة الصبيّين أحدهما على اللآخر إذا ارتضعا بلبن واحد ١٤٨
استحباب اختيار المسلمة للرضاع ١٥٢
استحباب اختيار الوضيئة ، العفيفة ، العاقلة ، للرضاع ١٥٣
لو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ... ١٥٤