رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٧ - بيان الأقوال في المسألة
الإسكافي والعماني [١].
للصحاح المستفيضة ، منها : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلاّ بإذن سيّده » قلت : فإنّ السيّد كان زوّجه ، بيد مَن الطلاق؟ قال : « بيد السيّد ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) [٢].
وليست ناصّة في المطلوب ، بل غايتها العموم المحتمل لأن يراد منه طلاقه لأمة مولاه ، ولا خلاف فيه كما سيأتي ، بخلاف ما مرّ ، فإنّها ناصّة بالتفصيل. ومقتضى الأُصول المسلّمة بناءً على حصول التكافؤ بينهما ؛ لاعتضاد الأولة بالكثرة والشهرة العظيمة الجمع بينهما بالتخصيص ، وصحّة السند مشترك بينهما وإن تُوهِّم عدم وجود صحيح في الأولة [٣] ، ومع ذلك فالشهرة العظيمة لا يقاومها شيء من المرجّحات المنصوصة والاعتباريّة ، إلاّ على الندرة ، فلا يعارضها ظاهر الآية ؛ مع ما عرفت ممّا ورد في تفسيرها من الرواية المعتبرة الصريحة في المراد منها.
وليس في المرويّ في تفسير العيّاشي بسنده فيه عن الحسين بن زيد ، أنّ عليّ بن جعفر بن محمّد بن عليّ : قال : كان علي بن أبي طالب ٧ يقول : « (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً ) الآية ، يقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيّده ، والناس يروون خلاف ذلك إذا أذن السيّد لعبده ، لا يرون له أنّ يفرّق بينهما » [٤].
[١] حكاه عنهما في المختلف : ٥٦٩ ، والتنقيح الرائع ٣ : ١٦٤.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٥٠ / ١٦٧٣ ، التهذيب ٧ : ٣٤٧ / ١٤١٩ ، الإستبصار ٣ : ٢١٤ / ٧٨٠ ، الوسائل ٢٢ : ١٠١ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٥ ح ١.
[٣] انظر المسالك ١ : ٥١٨.
[٤] تفسير العياشي ٢ : ٢٦٦ / ٥٤ وفيه : عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن