رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٦ - حكم الولد في الفرع المزبور من حيث الحرية الرقية
العُشْر إن كانت ثيّباً ).
وحملها على ما إذا طابق أحد الأمرين [١] المثل بعيد جدّاً ، لا داعي إليه قطعاً سوى القاعدة ، والرواية بالإضافة إليها خاصّة ، ينبغي العمل عليها وتخصيصها بها البتّة.
وظاهر التشبيه في العبارة : حرّية الولد تبعاً لأبيه كما في المسألة السابقة ، لكنّه في الشرائع وافق الصدوق في المقنع والشيخ في النهاية [٢] وجماعة [٣] ، بل حُكي عليه الشهرة [٤] فحكم برقّيّة الولد [٥] ؛ للمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : في رجل ظنّ أهله أنّه قد مات أو قُتِل ، فنكحت امرأته وتزوّجت سريّته ، فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السريّة ، فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحقّ بها ، ويأخذ السيّد سريّته وولدها ، إلاّ أن يأخذ رضاءً من الثمن ثمن الولد [٦].
ومنها الموثّق : « قضى عليّ ٧ في امرأة أتت قوماً فخبّرتهم أنّها حرّة ، فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ، ثم جاء سيّدها ، فقال : تردّ إليه ، وولدها عبيد » [٧].
[١] أي العشر ونصف العشر. منه ;.
[٢] المقنع : ١٠٤ ، النهاية : ٤٧٧.
[٣] منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٨ ؛ والسبزواري في الكفاية : ١٧٢.
[٤] الحدائق ٢٤ : ٢٢٤.
[٥] الشرائع ٢ : ٣١٠.
[٦] التهذيب ٧ : ٣٥٠ / ١٤٣٠ ، الإستبصار ٣ : ٢١٨ / ٧٩١ ، الوسائل ٢١ : ١٨٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٧ ح ٦ ، بتفاوت يسير.
[٧] التهذيب ٧ : ٣٤٩ / ١٤٢٥ ، الإستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٦ ، الوسائل ٢١ : ١٨٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٧ ح ٤.