رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٠ - كراهة العقد على القابلة المربية وبنتها
وملكاً للزوج.
قيل : ولو خلا المهر من أحد الجانبين بطل خاصّة. ولو شرط كلّ منهما تزوّج الأُخرى بمهر معلوم صحّ العقدان وبطل المسمّى ؛ لأنّه شرط معه تزويج ، وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل الخيار ، فيثبت مهر المثل .. وكذا لو زوّجه بمهر وشرط أن يزوّجه ولم يذكر مهراً [١].
وظاهره صحّة العقد مع فساد الشرط ، فإن كان إجماع وإلاّ ففيها معه نظر ، كيف لا؟! وانتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط.
وفي الشرائع التردّد فيما مرّ [٢] ؛ ولعلّه لما ذكر ، أو للتأمّل في إطلاق الحكم بفساد الشرط ؛ للزوم الوفاء به مع الإمكان ؛ لكونه سائغاً ، فإفساد المسمّى والرجوع إلى المهر مطلقاً لا وجه له.
وهو متّجه في المقامين ، ولكن في الأول إذا كان الشرط شرطاً في أصل التزويج دون ما إذا كان شرطاً في المهر إذ غايته حينئذ انتفاؤه الغير الملازم لفساد العقد ؛ لعدم ركنيّته فيه بالإجماع فيصحّ العقد ويثبت مهر المثل.
( السابعة : يكره العقد على القابلة المربيّة وبنتها ) :
للنهي عنه في الخبرين ، في أحدهما : « لا يتزوّج المرأة التي قبلته ولا ابنتها » [٣].
ولقصور سندهما ومخالفتهما الأصل والعمومات حُمِلا على الكراهة في المشهور بين الطائفة.
[١] قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٢٤٤.
[٢] الشرائع ٢ : ٣٠١.
[٣] التهذيب ٧ : ٤٥٥ / ١٨٢٢ ، الإستبصار ٣ : ١٧٦ / ٦٣٨ ، الوسائل ٢٠ : ٥٠٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٩ ح ٨.