رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٦ - اشتراط التساوي في الإيمان في الجملة
إشعار تخصيص المنع بالزوج ؛ فتدبّر.
مع أنّ النصوص بجواز تزويجه بالبله منهنّ والمستضعفات مستفيضة.
ففي الصحيح : « عليك بالبله من النساء اللاتي لا تنصب ، والمستضعفات » [١].
والصحيح : « ما يمنعك من البله من النساء؟! قلت : وما البله؟ قال : « هنّ المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه » [٢] ، ونحوهما الموثّقان [٣] وغيرهما [٤].
ولا خلاف في مواردها بين الطائفة ، وكذلك ما عداه على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن التذكرة [٥] ، وصرّح بعدم الخلاف بعض الأجلّة [٦] ؛ وهو الحجّة فيه بعد ما تقدّم [٧] ، وعموم النصوص الآتية المصرّحة بـ : أنّ بالإسلام تحلّ المناكحة.
[١] التهذيب ٧ : ٣٠٤ / ١٢٦٨ ، الإستبصار ٣ : ١٨٥ / ٦٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٩ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١ ح ١٠.
[٢] الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٦٩ ، الإستبصار ٣ : ١٨٥ / ٦٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٦ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١ ح ٣ ؛ بتفاوت في السند.
[٣] أحدهما في : الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٩ ، الفقيه ٣ : ٢٥٨ / ١٢٢٧ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٧ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١ ح ٧ ، ٨. الآخر في : الكافي ٥ : ٣٥٠ / ١٢ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٧ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١ ح ٩.
[٤] انظر الوسائل ٢٠ : ٥٥٤ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١.
[٥] التذكرة ٢ : ٦٠٥.
[٦] كصاحب الحدائق ٢٤ : ٥٢.
[٧] من الإشعارات. منه ;.