رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٦ - اعتبار القيد المذكور في المرتضع ، دون ولد المرضعة
الخلاف والغنية [١] ؛ للنصوص المتقدّمة.
( دون ولد المرضعة ) فينشر الحرمة ولو وقع الرضاع قبل حولي المرتضع بعد حولية ( على الأصحّ ) الأشهر ، وفاقاً للحلّي والفاضلين والشهيدين [٢] ، وكثير من المتأخّرين [٣] ، بل عليه الإجماع عن بعض [٤]. لعموم الأدلّة على نشر الرضاع للحرمة من الكتاب والسنّة ، الشاملة لمثل المسألة ، المؤيّدة بأصالة بقاء الحرمة السابقة على المناكحة ، ولا قاطع مخرج عنها من الأدلّة ؛ للشكّ في دخول مثلها في النصوص المتقدّمة لو لم يدّع عدمه للتبادر والسياق كما وقع في كلام جماعة [٥].
وعلى تقدير تسليم الظهور بالعموم لو كان فهو غير كافٍ في تخصيص عموم الأدلّة القطعيّة ؛ إذ المناط فيه قوة الدلالة ، بل قطعيّتها ، كما يشعر بها كلام جماعة ، وهي في النصوص منتفية بالضرورة ، فتخصيصها به جرأة عظيمة.
نعم ، في الموثّق الموقوف إلى ابن بكير : سأله ابن فضّال في المسجد ، فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين ، ثم أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما؟ فقال
[١] الخلاف ٥ : ١٠٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.
[٢] الحلّي في السرائر ٢ : ٥١٩ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٣ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٠ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٥ : ١٦٣.
[٣] كفخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٤٨ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٥٠ ، السبزواري في الكفاية : ١٥٩.
[٤] راجع السرائر ٢ : ٥١٩.
[٥] منهم المحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد ١٢ : ٢٢٢ ، والمسالك ١ : ٤٦٩.