رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٢ - إنبات اللحم وشد العظم
وإن تناوله إطلاق العبارة [١] وصَدَق عليه اسم الرضاع ؛ حملاً له كإطلاق الأدلّة على الأفراد المعهودة المتعارفة وهو إرضاع الحيّة ودلالةِ الأدلّة اللفظيّة على الإرضاع بالاختيار ، كقوله سبحانه ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) [٢] مع أصالة الإباحة.
( الثاني : الكميّة ) معتبرة بإجماع الطائفة خلافاً للمحكيّ عن مالك وأبي حنيفة [٣] فالرضعة الحاصلة بأقلّ المسمّى غير كافية.
( وهي ) تعتبر على الأشهر الأظهر بأُمور ثلاثة :
إمّا ( ما أنبت اللحم وشدّ العظم ) وهو تقدير بالأثر المترتّب عليه ، ولا خلاف في اعتباره بين الطائفة ، بل صرّح بالإجماع عليه جماعة [٤] ؛ للنصوص المستفيضة : منها الصحيح : قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال : « ما أنبت اللحم وشدّ العظم » قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : « لا ؛ لأنّه لا ينبت اللحم ولا يشدّ العظم » [٥].
والمستفاد منه كغيره اعتبار الأمرين معاً ، وهو ظاهر الأكثر.
وفي اللمعة : الاكتفاء بأحدهما [٦] ؛ ولعلّه للصحيحين : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدم » [٧].
[١] أي عبارة المتن. منه ;.
[٢] النساء : ٢٣.
[٣] حكاه عنهما في التذكرة ٢ : ٦١٩.
[٤] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩ ، والعلاّمة في التذكرة ٢ : ٦٢١. وصاحب الحدائق ٢٣ : ٣٣٠.
[٥] التهذيب ٧ : ٣١٣ / ١٢٩٨ ، الإستبصار ٣ : ١٩٥ / ٧٠٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
[٦] اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٥٦.
[٧] الأول في : الكافي ٥ : ٤٣٨ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ / ١٢٩٤ ، الإستبصار ٣