رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٩ - بطلان عقدهما مع الاقتران
وهذا أولى ما ينزّل عليه الرواية ، وأوفق بأُصول المذهب. وبهذا التنزيل صرّح جماعة [١] ، فسقط كلام الشيخ ومن تبعه في القولين.
ثم إنّ جميع ما ذكر مع معلوميّة السبق والاقتران ، وأمّا مع جهلهما مطلقاً ولو كان طارئاً ففي إيقاف النكاح إلى الاستبانة كما عن المبسوط والتحرير [٢] بناءً على أنّه إشكالٌ يرجى زواله ، نظر ؛ لاستلزامه الإضرار بالمرأة ، المنفيّ بالأدلّة القطعيّة ، فالأجود عدمه وفاقاً لجماعة [٣].
وهل يصار حينئذٍ إلى القرعة ؛ بناءً على أنّها لكلّ أمر مشكل ، مع أمر من وقعت له بتجديد النكاح ، ومن لم تقع له بالطلاق ؛ احتياطاً في الفروج ؛ لعدم إفادة القرعة العلم بالزوجيّة ، مع أصالة عدمها؟
أو إجبار كلّ منهما بالطلاق ؛ لرفع الضرر عن المرأة ، وهو إجبارٌ بحقّ ، فلا ينافي صحّته؟
أو فسخ الحاكم النكاح بالنسبة إلى كلّ منهما ؛ لما فيه من اندفاع الضرر ، مع السلامة من ارتكاب الإجبار على الطلاق والقرعة التي لا مجال لها في الأُمور التي هي مناط الاحتياط التامّ وهي الأنكحة التي يترتّب عليها الأنساب والتوارث والمحرميّة؟
احتمالات ، أقواها : الأول ؛ لعموم أدلّته [٤]. وعزله عن المقام لكونه مناطاً للاحتياط التام ، ولا مجال له فيه اجتهادٌ في مقابلة الدليل العامّ.
[١] منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٨ ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٥١ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ١٦٥.
[٢] المبسوط ٤ : ١٨٠ ، التحرير ٢ : ٨.
[٣] منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٥ ، والبحراني في الحدائق ٢٣ : ٣٠٣.
[٤] الوسائل ٢٧ : ٢٥٧ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٣.