رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٤ - لو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي
وقبل إجازة الآخر. وهو أوجه ، وفاقاً للقواعد [١] وجماعة [٢].
والأولويّة المدّعاة لتصحيح الأول للفقير غير مفهومة.
وفي ثبوت المهر على الزوج إذا كان هو الباقي خاصّة بمجرّد الإجازة من دون الحلف ، وجهان :
من أنّه حقّ مترتّب على ثبوت النكاح ، ولم يثبت بدونهما [٣].
ومن أنّ الإجازة كالإقرار في حقّ نفسه بالنسبة إلى ما يتعلّق به ، كالمهر ؛ وإنّما يتوقّف الإرث على اليمين لقيام التهمة وعود النفع إليه محضاً ، فيثبت ما يعود عليه دون ماله ، ولا بُعدَ في تبعّض الحكم وإن تنافي الأصلان الموجبان لهذين الحكمين أي الزوجيّة وعدمها وله نظائر كثيرة في الشريعة ، منها : ما لو اختلفا في تحقّق النكاح ، فإنّ مدّعيه يحكم عليه بلوازم الزوجيّة دون المنكر ، ولا يثبت النكاح ظاهراً ، وإطلاق النصّ بتوقّف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر.
وهذا هو الأقوى ، وعليه ففي إرثه منه [٤] إشكال : من توقّف الإرث على اليمين ، ومن أنّ الإقرار لا يوجب المؤاخذة إلاّ بنصف المهر ، فإنّ غاية ما يلزم : تحقّق الزوجيّة في طرفه ، وهو لا يستلزم إلاّ ثبوت نصف المهر ، ولا دليل على الزائد. وهذا أوجه ، وفاقاً لفخر الإسلام [٥] وجماعة [٦].
[١] القواعد ٢ : ٧.
[٢] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٤٦ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٣ : ٢٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٣.
[٣] أي الإجازة واليمين. منه ;.
[٤] أي المهر. منه ;.
[٥] راجع إيضاح الفوائد ٣ : ٢٩.
[٦] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٥٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٣.