رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٠ - إذا زوج الأب والجد الصغيرين سح وتوارثا
الدائم. وحمله على التمتّع بقرينة الطريقين الآخرين ، حمل المطلق على المقيّد فرع استفادة نفي جواز الدوام منهما ، وهو كما ترى ، فتأمّل.
وفي الآخرين : « يتمتّع » وهو يحتمل بالبيع وغيره ، ويكون الغرض جوازه من دون استبراء في أمة المرأة دون الرجل ، فيحتاج فيه إليه ، أو إلى إخباره ، وهو غير بعيد ، ولا سيّما في مقام الجمع ، وأولى من طرحها بناءً على شذوذها ؛ لرجوع الشيخ كما مرّ [١] عن مضمونها.
( و ) مع ذلك ( هي منافية للأصل ) المتيقّن بالأدلّة السابقة ، من تحريم التصرّف في ملك الغير مطلقاً بدون إذنه.
( الرابعة : إذا زوّج الأبوان ) أي الأب والجدّ ( الصغيرين ، صحّ ) التزويج ؛ لما مرّ [٢] ( وتوارثا ) قيل : بلا خلاف يعرف ، حتى ممّن خيّر الصبيّ عند الإدراك ؛ لتصريحه به مع ذلك [٣].
وعن الماتن في النكت : أنّ الخيار عند البلوغ لا ينافي التوارث [٤].
ووجهه : أنّه عقد صحيح شرعاً ، يصيران به زوجة وزوجاً ، فيثبت لهما التوارث ؛ لإطلاق الأدلّة بتوارث المتزاوجين [٥] ، والأصل بقاء الصحّة إلى طروّ المعارض ، وهو اختيار الفسخ عند البلوغ ، وهو هنا ممتنع.
ويدلّ عليه مع ذلك الصحيحان : في الصبي يزوّج الصبيّة ،
[١] في ص ١٠٨.
[٢] في ص ٧٦.
[٣] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٢.
[٤] نكت النهاية ٢ : ٣١٥.
[٥] الوسائل ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١.