نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨١
مقاصد أربعة
المقصد الأوّل في دعوى الأملاك
قد عقد المحقق أبواباً باسم المقاصد، فالمقصد الأوّل يتولّى بيان كيفية القضاء في دعوى الأملاك كما أنّ الثاني يتولّى بيان كيفيّته في الاختلاف في العقود والمعاملات، كما أنّ الثالث يبيّن كيفية حلّ الاختلاف في المواريث، والرابع منها يتكفّل بيان حلّ الاختلاف في الولد، وإليك الكلام في المقصد الأوّل وفيه مسائل:
الأُولى: لو تنازعا عيناً ولا بيّنة في البين
إذا تنازعا في عين فله صور أربع:
١ـ أن تكون العين في يدهما.
٢ـ أن تكون في يد أحدهما.
٣ـ أن تكون في يد ثالث.
٤ـ أن لا تكون هناك يد أصلاً، كما إذا تنازعا على خاتم سقط في بئر للمستطرقين ينتفع بها المشاة و الركاب.
وهذه الصور في حالة عدم وجود بيّنة و أمّا إذا كانت هناك بيّنة فيأتي فيه الكلام في المسألة الثانية وإليك البحث فيها واحداً تلو الآخر:
أ: أن تكون العين في يدهما، قال الشيخ في الخلاف: إذا ادّعى نفسان داراً وهما فيها أو الثوب و يدهما عليه، ولا بيّنة لواحد منهما، كان العين بينهما نصفين وبه قال الشافعي، إلاّ أنّه قال: يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه. دليلنا: إجماع