نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٨
الشهادة ولم يُشهَد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت».
والظاهر أنّ لمحمّد بن مسلم رواية واحدة رواها الكليني تارة عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن ابن مسلم عن أبي جعفر، و أُخرى عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ و ثالثة عن ابن فضال عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ ، وعلى ذلك فتتحد الروايات الثلاث.[١]غير أنّ الأخيرة تشمل على قيد، سقط من الأوّلين و هو قوله:«إلاّ إذا علم من الظالم ولا يحلّ له إلاّ أن يشهد».
٢ـ خبر محمّد بن مسلم [٢]قال: سألت أبا جعفر ـ عليه السَّلام ـ عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال: «ذلك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد، وإن شهد، شهد بحقّ قد سمعه، و إن لم يشهد فلا شيء، لأنّهما لم يُشهداه».
والظاهر أنّ لمحمّد بن مسلم رواية ثانية رواها الكليني عن طريق محمّد بن هلال، عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، و رواها الصدوق باسناده المذكور في المشيخة عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ فتتحد الروايتان[٣]الواردتان في الوسائل برقم ٥و٦.
٣ـ صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهَد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت» وقال: «إذا أُشهدَ لم يكن له إلاّأن يُشهد».[٤]
[١] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٥ من أبواب الشهادات، الحديث ١، ٣، ٤.
[٢] وصفناه بالخبر، لوقوع محمّد بن عبد اللّه بن هلال في السند ولم يوثق.
[٣] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٥ من أبواب الشهادات ، الحديث ٥، ٦.
[٤] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٥ من أبواب الشهادات ، الحديث ٢.