نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٠
سيوافيك أنّ الموضوع كون الشهادة جامعة للشرائط حال أداءها و لا يجب بقاؤها عليها إلى حال الحكم.
الثانية: لو شهدا ، ثمّ فسقا قبل الحكم
قال المحقّق: حكم بهما لأنّ المعتبر بالعدالة عند الإقامة.
١ـ قال الشيخ : إذا شهد عدلان عند الحاكم بحقّ ثمّ فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما، حَكَمَ بشهادتهما و لم يرده و به قال أبوثور و المزني، وقال باقي الفقهاء لا يحكم بشهادتهما. دليلنا أنّ الاعتبار بالعدالة حين الشهادة، لا حينَ الحكم، فإذا كانا عدلين حين الشهادة وجب الحكم بشهادتهما، و أيضاً إذا شهدا و هما عدلان وجب الحكم بشهادتهما فمن قال إذا فسقا بطل هذا الوجوب، فعليه الدلالة.[١]
٢ـ قال في المبسوط : إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحقّ، و كانا عدلين حين الشهادة ثمّ فسقا لم يخل من أحد أمرين إمّا أن يفسقا قبل الحكم بشهادتهما، أو بعد الحكم بشهادتهما فإن فسقا قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بتلك الشهادة و قال قوم يحكم بشهادتهما و هو الأقوى عندي.[٢]
٣ـ وقال العلاّمة : ولو فسقا بعد الإقامة قبل الحكم حكم بها إلاّ في حقوقه تعالى.[٣]
٤ـ ولكنّه في المختلف ذهب إلى عدم جوازه و قال : والأقرب عندي عدم الحكم.[٤]
والمسألة مبنيّة على أنّ الملاك في الجواز هل هو العدالة حين الأداء، أو
[١] الطوسي: الخلاف:٣،كتاب الشهادات، المسألة ٧٣.
[٢] الطوسي: المبسوط: ٨/٢٤٤.
[٣] ابن المطهّر: الإرشاد: ٢/١٦٨.
[٤] ابن المطهّر: المختلف، كتاب الشهادات:١٧٦.