نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٩
الناس إلى قول ابن الزبير فثبت أنّهم أجمعوا على قوله، و تركوا قول ابن عباس.[١]
٢ـ وقال في النهاية: وتجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين فصاعداً إلى أن يبلغوا في الشجاج والقصاص و يؤخذ بأوّل كلامهم ولا يؤخذ بآخره و لا تقبل شهادتهم فيماعدا ذلك من الديون والحقوق والحدود.[٢]
٣ـ وقال ابن البراج: فأمّا شهادة الصبيان فهي ضربان : جائز و غير جائز . فالجائز شهادة كلّ صبي بلغ عشر سنين إلى أن يبلغ، في الشجاج و القصاص و يؤخذ بأوّل كلامهم في ذلك ولا يؤخذ بآخره، و يفرّق بينهم في الشهادة فإن اختلفوا لم يحكم بشيء من أقوالهم.[٣]
٤ـ وقال ابن إدريس: و تجوز شهادة الصبيان دون الصبايا إذا بلغوا عشر سنين فصاعداً إلى أن يبلغوا، في شيئين فحسب، الشجاج والقصاص و يؤخذ بأوّل كلامهم ولا يؤخذ بآخره و لا تقبل شهادتهم فيماعدا ذلك من جميع الأحكام.[٤]
٥ـ وقال ابن حمزة : والصبي إن كان مراهقاً و هو إذا بلغ عشر سنين فصاعداً تقبل شهادته في القصاص و الشجاج لا غير و يؤخذ بأوّل كلامه.[٥]
٦ـ وقال المحقّق ـ بعد نقل الأقوال ـ: فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسّكاً بموضع الوفاق.[٦]
٧ـ وقال ابن سعيد:ولا تقبل شهادة الصبيان إلاّ إذا بلغوا عشر سنين فصاعداً و ميّزوا، في الشجاج والجراح خاصة و يؤخذ بأوّل كلامهم.[٧]
[١] الطوسي، الخلاف: ٣، كتاب الشهادات، المسألة ٢٠.
[٢] الطوسي، النهاية، كتاب الشهادات: ٣٣١.
[٣] ابن البراج، المهذّب: ٢/٥٥٩.
[٤] ابن إدريس، السرائر: ٢/١٣٦.
[٥] ابن حمزة الطوسي، الوسيلة: ٢٣١.
[٦] المحقّق، الشرائع:٤/١٢٥.
[٧] ابن سعيد ، الجامع للشرائع: ٥٤٠.