نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٦
١ـ صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال:سألتهعن شهادة ولد الزنا فقال:لاولاعبد[١]وفيه دلالة على عدم قبول شهادة العبد أيضاً وإن كان المعروف عندنا قبول شهادته،فالرواية صحيحة سنداً ولولا هذا الذيل،كانتنقية مضموناً.
٢ـ صحيح محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «لا تجوز شهادة ولد الزنا».[٢]و وصفه صاحب الجواهر بالخبر، مع أنّه صحيح و لعلّه لأجل وجود محمّد ابن عيسى بن عبيد اليقطيني في السند و هو عندنا ثقة صرح به النجاشي و إن استثناه ابن الوليد عن رجال نوادر الحكمة.
٣ـ معتبر أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال: «لا»، فقلت: إنّ الحكم بن عُتَيْبَة يزعم أنّها تجوز؟ فقال: اللّهمّ لا تغفر ذنبه ما قال اللّه للحكم«وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ)[٣].[٤]ووصفه في الجواهر بالخبر، والأردبيلي بالرواية، وما هو إلاّلورود سهل بن زياد في سنده، والأمر في سهل، سهل و أمّا أبان فهو أبان بن عثمان الذي يعدّ من أصحاب الإجماع وقد أوضحنا معنى الكلمة المعروفة في حقّه أنّه «ناووسي» في كتابنا: كليات في علم الرجال.
٤ـ موثقة عبيد بن زرارة عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر ـ عليه السَّلام ـ يقول: «لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس».[٥]وفي السند إبراهيم بن محمّد بن الأشعري القمي الذي وثقة النجاشي و ابن فضال الفطحي الثقة ، و عبيد بن زرارة الذي وصفه النجاشي بأنّه ثقة ثقة.
٥ـ و مرسلة العياشي عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته و لايؤم الناس».[٦] وهي مشعره بالكراهة.
[١] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٣١، أبواب الشهادات، الحديث ٦و٣.
[٢] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٣١، أبواب الشهادات، الحديث ٦و٣.
[٣] الزخرف:٤٤
[٤] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٣١ من أبواب الشهادات، الحديث ١، ٤، ٩، ٨.
[٥] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٣١ من أبواب الشهادات، الحديث ١، ٤، ٩، ٨.
[٦] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٣١ من أبواب الشهادات، الحديث ١، ٤، ٩، ٨.