نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٩
لكن رواها الصدوق بسند صحيح عن الحسن بن محبوب، وهو و من بعده ثقات و الرواية صحيحة.
هذا من جانب، و من جانب آخر دلّت معتبرة داود بن الحصين على أنّ الإشهاد برجل و يمين المدّعي في طول الاحتجاج برجل و امرأتين[١]فإذا صحّ الإشهاد برجل و يمين يصحّ جواز الإشهاد برجل و امرأتين بوجه أولى.
و بهذا البيان تبيّن جواز الاحتجاج برجل وامرأتين، و برجل و يمين، الذي هو الطريق الثاني.أمّا الثاني بالنص و أمّا الأوّل فبالأولويّة.
٣ـ أولوية المقام من الإشهاد بالمرأتين و اليمين
وهناك أولوية أُخرى و هي التي تعدّ دليلاً ثالثاً على جواز الإشهاد برجل و امرأتين و هي أنّه إذا جازت شهادة المرأتين مع يمين صاحب الحق، فشهادة الرجل مع المرأتين أولى بالجواز.
روى الصدوق بسنده عن منصور بن حازم أنّ أبا الحسن موسى بن جعفرعليمها السَّلام قال: «إذا شهد لطالب الحقّ، امرأتان ويمينه فهو جائز».[٢]
رواه الكليني عن بعض أصحابنا عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن ـ عليه السَّلام ـ قال: «إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز».[٣]
وطريق الصدوق إلى منصور بن حازم، صحيح لولا محمّد بن علي ماجيلويه، فإنّه لم يوثق، و لكن القرائن تشهدعلى وثاقته و ذلك من جهات:
١ـ وثقه العلاّمة في الخلاصة و لأجل ذلك صحّح طريق الصدوق إلى
[١] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٣٥.
[٢] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم، الحديث١و٤.
[٣] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم، الحديث١و٤.