نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٩
ب: ما يدل على لزوم الشهادة إذا دُعي
٤ـ خبر محمّد بن مسلم[١]عن أبي جعفر الباقرعليمها السَّلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثمّ يدعى إلى الشهادة قال: «يشهد». [٢]ولا يخفى وجود التعارض بينه و بين الرواية الثانية لابن مسلم، حيث إنّه ـ عليه السَّلام ـ حكم فيها بالخيار مع الدعوة، و حكم هنا بالشهادة ولولا الاختلاف في المضمون، لحكمنا بوحدته، مع الرواية الثانية وقال في الجواهر: ويؤيّده خبر ابن أشيم [٣]و لكنّه لا صلة له، بالمقام و إنّما يدل على أنّ سماع الطلاق كاف في صحّته، ولا يتوقف على الإشهاد وهو غير ما نحن فيه.
ج: ما يدل على لزوم الإجابة إذا توقف دفع الظلم عليه
٥ـ مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء سكت إلاّإذا علم مَن الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد».[٤]
وتدل عليه رواية ابن مسلم [٥]المشتملة على هذا القيد أيضاً كما مرّو ليستا رواية واحدة لاختلاف الراوي و المروي عنه.فابن مسلم يروي عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ ، ومرسلة يونس مروية عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ .
ويؤيده ما رواه الصدوق مرسلاً قال: قال الصادق ـ عليه السَّلام ـ : «العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً»[٦] ولعلّه نفس ما جاء في الروايتين و قد نقل بالمعنى.
[١] وصفناه بالخبر، لوقوع أحمد بن يزيد في سنده وهو لم يوثق.
[٢] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٥ من أبواب الشهادات، الحديث ٧.
[٣] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٥ من أبواب الشهادات، الحديث ٨.
[٤] الوسائل: الجزء ١٨ ، الباب ٥ من أبواب الشهادات، الحديث ١٠.
[٥] الوسائل: الجزء ١٨ ، الباب ٥ من أبواب الشهادات، الحديث ٤.
[٦] الوسائل: الجزء ١٨ ، الباب ٥ من أبواب الشهادات، الحديث ٩.