نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٤
٢ـ وقال ابن البرّاج: و لا شهادة السائلين في الأسواق ولا على أبواب الدور.[١]
٣ـ وقال ابن إدريس: قد روي أنّه لا تجوز شهادة السائلين على أبواب الدور و في الأسواق و إن كانت شرائط العدالة فيهم حاصلة، إلاّ أنّ ذلك يختص بمن يكون ذلك عادتَه وصناعتَه ، ويتخذ ذلك حرفة وصناعة وبضاعة فأمّا من أخرجته ضرورة مُجحفة في بعض الأحوال، فلا تردّ شهادتُه بحال لأنّه لا دليل على ذلك و قد أعطينا الرواية الواردة بذلك حقّها.[٢]
ووافقه المحقّق و قال: ولو كان ذلك مع الضرورة نادراً لم يقدح في شهادته.[٣]
٥ـ وقال العلاّمة بعد نقل كلام ابن إدريس: الوجه المنع.[٤]
٦ـ واستحسن الشهيد تفصيل المحقّق في المسالك.[٥]
وأمّا الروايات فهي كما تلي:
١ـ صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى ـ عليه السَّلام ـ قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ فقال: «كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه» [٦]وفي سند الحديث «العمركي» وهو ابن علي البوفكي و «بوفك» قرية بنيسابور، وثّقه النجاشي.
٢ـ موثق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: «ردّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ شهادة السائل الذي يسأل في كفّه» قال أبو جعفر ـ عليه السَّلام ـ : «لأنّه لا يُؤمن على الشهادة و
[١] ابن البرّاج: المهذّب:٢/٥٥٨.
[٢] ابن إدريس: السرائر:٢/١٢٢.
[٣] نجم الدين الحلي: الشرائع:٤/١٣٠.
[٤] العلامة الحلي: مختلف الشيعة، كتاب القضاء:١٦٦.
[٥] زين الدين العاملي: المسالك: ٢/٤٥٢.
[٦] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٣٥ من أبواب الشهادات، الحديث ١.