نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٧
١ـ الطلاق ٢ـ الخلع ٣ـ الوكالة ٤ـ الوصية إليه ٥ـ النسب ٦ـ رؤية الأهلّة.
وأشار المحقّق إلى وجود الاختلاف في النكاح و العتق و القصاص و هي عنده من القسم الثاني.
الثاني: يثبت بشاهدين، وشاهد و امرأتين. وشاهد و يمين و عدّ منها ثلاثة عشر موضوعاً يجمعها عناوين أربعة:١ـ الديون ٢ـ الأموال ٣ـ عقود المعاوضات ٤ـ الجناية التي توجب الدية.
الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء منفردات و منضمات و هي موضوعات أربعة:١ـ الولادة ٢ـ الاستهلال ٣ـ عيوب النساء الباطنة ٤ـ الرضاع.
الرابع: ما يثبت بشهادة المرأة الواحدة: و مورده أمران: ١ـ ربع ميراث المستهلّ ٢ـ ربعُ ميراث الوصية .
ثمّ ختم كلامه بقوله: وكلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل بأقلّ من أربع.
واعلم أنّ الضابطة في شهادة النساء هو ما جاء في معتبرة السكوني: «إلاّالديون، و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه».[١] وفي غير واحد من الروايات: «إلاّالعذرة و المنفوس» [٢]وعلى ذلك فالتجاوز عن هذا المقدار يحتاج إلى الدليل. فإليك دراسة الأقسام الأربعة:
***
القسم الأوّل: مالا يثبت إلاّبشاهدين
قد عدّالمحقّق منها، موضوعات ستة:
[١] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤، الحديث ٤٢و ١٩، ١٩، ٢١.
[٢] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤، الحديث ٤٢و ١٩، ١٩، ٢١.