نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٦
النساء متفردات ولا شهادة رجل و ست نساء فيه، ولا شهادة رجلين و أربع نساء في الرجم و يثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى و لو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً بل حدّوا للفرية».[١]
ثمّ إنّ الروايات التي استدل بها على هذا القول على قسمين:
أ: ما يدور كلامها حول الرجم فتثبته في شهادة ثلاثة رجال مع امرأتين، لافي شهادة رجلين و أربع نساء من دون إشارة إلى الجلد في الصورتين.
ب: ما يثبت الرجم في شهادة ثلاثة رجال و امرأتين ، والجلد في شهادة رجلين و أربع نساء مع نفي الرجم فيه.
فمن القسم الأوّل:
١ـ صحيح عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ يقول: «ولا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة و تجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان».[٢]
٢ـ صحيح الحلبي قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: «إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، وإذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم».[٣]
٣ـ صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز».[٤]
٤ـ صحيح زيد الشحام :«لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلاّ مع ثلاثة رجال و امرأتين فإن كان رجلان و أربع نسوة فلا تجوز في الرجم».[٥]
٥ـ خبر زرارة عن أبي جعفر عن علي ـ عليه السَّلام ـ :«تجوز شهادة النساء في الرجم إذاكان ثلاثة رجال و امرأتان وإذا كان أربع نسوة و رجلان فلا يجوز الرجم».[٦]
[١] الإمام الخميني، التحرير:٢/٤٦١، كتاب الحدود، المسألة ٦.
[٢] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ١٠، ٣، ٢٥، ٣٢، ١١. [٣] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ١٠، ٣، ٢٥، ٣٢، ١١.
[٤] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ١٠، ٣، ٢٥، ٣٢، ١١.
[٥] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ١٠، ٣، ٢٥، ٣٢، ١١.
[٦] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ١٠، ٣، ٢٥، ٣٢، ١١.