نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٥
صحيح ربعي تارة عن أبي عبد اللّه[١] و أُخرى عن محمّد بن مسلم [٢]عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «لا تجوز شهادة النساء في القتل». و الظاهر كونهما رواية واحدة، سقطت الواسطة (محمّد بن مسلم) في الأوّل منهما. و يمكن رفع التعارض من حمل صحيح جميل على الدية، و الآخرين على القصاص بشهادة رواية معتبر غياث الماضية.[٣] و خبر موسى بن إسماعيل.[٤]
ثمّ إنّ المحقّق الخوئي [٥]استدل على عدم جواز شهادتهنّ في الحدود بصحيح علاء عن أحدهما عليمها السَّلام قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال» و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال: «نعم في العذرة و النفساء».[٦]و مثلها صحيح حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال: نعم في العذرة و ال[٧]نفساء. و الروايتان، رواية واحدة رواها محمّد بن مسلم عن أحدهما، و رواها عنه تارة، العلاء و أُخرى حريز، لأنّ العلاء من أصحاب الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ لا الإمام الباقر ـ عليه السَّلام ـ فلا يصحّ أن يقول عن أحدهما، و الظاهر سقوط«محمّد بن مسلم» عن الرواية الأُولى، و أمّا مقدار الدلالة، فتدل على أنّ شهادتهنّ منفردات لا تجوز في الموردين، وأمّا عدم حجّية شهادتهنّ منضمات إلى الرجال فلا تدل عليه.
حكم سائر الحقوق للّه
إذا تبيّن عدم حجّية شهادتهنّ في الحدود، يبقى الكلام في جواز شهادتهنّ في غيرها من حقوق اللّه سواء كان أمراً مالياً كالزكاة والخمس والكفارة والنذر، أو غير مالي كالإسلام، و البلوغ و الولاية والعدّة والجرح و التعديل والعفو عن
[١] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠.
[٢] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠.
[٣] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠.
[٤] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠.
[٥] تكملة المنهاج:١٢٢.
[٦] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ١٨و١٩.
[٧] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ١٨و١٩.