نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٥
٥ـ صحيح عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ يقول: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ مالا يجوز للرجال النظر إليه».[١]إلى غير ذلك من الأحاديث الحاملة للضابطة.
وأمّا الثانية أي التنصيص على الموارد، فقد تضافرت الروايات على جواز شهادتهنّ في المنفوس و العذرة، و بما أنّ المراد من الشهادة على المنفوس هو الشهادة على المولود، وأنّه ولد حيّاً أو ميتاً استهلّ أو لا، كما أنّ من الشهادة على العُذرة كون المرأة بَكراً أو لا، فقد بلغ عدد الروايات فيهما اثنين و عشرين لكن بتعابير مختلفة.
فتارة تنص على شهادة القابلة. [٢]
وأُخرى على شهادة النساء في المنفوس و العذرة أو خصوص الأخيرة.[٣]
وثالثة في شهادتها في استهلال المولود، و بالتالي صحّة وراثته.[٤]
و مرجع الجميع إلى شهادة المرأة في أُمور الولادة، التي لا تحضرها إلاّ النساء غالباً و تلحق به العذرة التي لا يقف عليها شرعاً إلاّالنساء.
و سيوافيك تفصيل الأمر في تنفيذ شهادة القابلة و المرأة الواحدة و المقصود في المقام بيان أصل نفوذ شهادة المرأة .
بقي الكلام في أُمور:
[١] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث١٠، ولاحظ أيضاً الحديث ١٢، ٤٢، ٥٠.
[٢] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٢، ٦، ١٠، ٢٣،و غيرها
[٣] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٢، ٨، ٩، ١٣، ١٤، ١٨، ١٩، ٢١، ٤٤، ٤٦، ٤٩.
[٤] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٦، ٣٨، ٤١، ٤٨.