نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٠
إسماعيل بن رياح و هو فيه و كذلك طريقه إلى الحرث بن المغيرة، و الحسين بن زيد.[١]
٢ـ أكثر الصدوق عنه الرواية بلا واسطة، و ترضّى عنه كلّما ذكره، لكونه من مشايخه.
٣ـ ذكرنا في محلّه أنّ شيوخة الإجازة تغني عن التوثيق غالباً.
٤ـ وثقه الميرزا الاسترآبادي في الوسيلة، و الفاضل الجزائري، حسب ما نقله المامقاني في التنقيح.
٥ـ إنّ الصدوق صرح في ديباجة الفقيه، أنّ الكتب الّتي يروي الحديث عنها كتب مشهورة معتبرة وعلى هذا يكون ذكر السند إليها في المشيخة. لأجل إخراجها عن الإرسال إلى الإسناد، مع عدم الحاجة إليه.
و لأجل هذه القرائن، لا يصح العدول عنه إلى غيره فالرواية معتبرة تحتجّ بها والإشكال بأنّ ابن حازم يروي الحديث عن نفس الإمام تارةو عن الثقة أُخرى غير ضائر لإمكان أنّه سمعه أوّلاً، عن الثقة فرواه، ثمّ عن نفس الإمام.
والنتيجة أنّه تجوز شهادتهنّ مع اليمين.
فإذا صحّ الإشهاد بالمرأتين و يمين صاحب الحقّ جاز شهادتهنّ مع الرجل، بوجه أولى، وذلك لأنّ شهادة المرأتين مع يمين صاحب الحقّ في درجة متأخرة عن سائر الطرق بشهادة أنّ رواية داود بن الحصين، ذكر الطرق الثلاثة على ترتيب خاص و لم يذكرها[٢] و مثله مرسلة يونس [٣]، فإذا صحّ الاحتجاج في ثبوت الحقّ، بالمرأتين و اليمين فالاحتجاج برجل و امرأتين أولى بالإثبات.
وبهذا البيان الضافي، ثبت جواز الشهادة في الطرق الثلاثة فلاحظ.
[١] تنقيح المقال:٣/١٥٩.
[٢] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٣٥.
[٣] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٢.