نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٧
الإطار، ولكن جميعها ورد في إطار خاص و هوالنزاع في الأعيان الشخصية.
١٧ـ خبر السكوني عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ عن أبيه ـ عليه السَّلام ـ عن آبائه ـ ـ عليهم السَّلام ـ ـ : «إنّ عليّاً ـ عليه السَّلام ـ قضى في رجلين ادّعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين و الآخر خمسة فقال ـ عليه السَّلام ـ : لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين». [١]والمضمون مناف لما دلّ على الترجيح بالأكثرية فيطرح للإعراض إلاّ عن أبي علي الإسكافي.
١٨ـ ما عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ «في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ و شهود و أنكرت المرأة ذلك، فأقامت أُخت هذه المرأة على رجل آخر البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم يؤقتا وقتاً، إنّ البيّنة بيّنة الزوج، ولا تقبل بيّنة المرأة لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة و تريد أُختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بيّنتها إلاّ بوقت قبل وقتها أو دخول بها».[٢]
الرابع: في وجود التعارض الصريح بينها
لا يخفى وجود التعارض بين الروايات و نشير إلى موردين:
١ـ فيما إذا كانت العين بيدهما
مقتضى معتبرة إسحاق أنّه يقضي للحالف، مع أنّ مقتضى رواية ابن طرفة والمرسل أنّها بينهما.
٢ـ فيما إذا كانت العين بيد أحدهما
ففي حديث إسحاق و خبر جابر و غياث أنّه يقضي لصاحب اليد مع أنّ
[١] الوسائل:ج١٨، الباب١٢ من أبواب كيفية الحكم، الحديث١٠.
[٢] الوسائل: ج١٨، الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم، الحديث١٣.