نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٢
لامن الفرع.
وإليك من أطلق:
١ـ قال الصدوق: وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، وأنكر صاحبُه أن يكونَ أشهده على شهادته فإنّه يقبل قول أعدلهما.
و في رسالة والده نفس النصّ بزيادة قوله : فإن استويا في العدالة بطلت.[١]
٢ـ قال الشيخ في النهاية: و من شهد على شهادة آخر و أنكر ذلك، الشاهدُ الأوّل قبلت شهادة أعدلهما فإن كانت عدالتُهما سواءً طرحت شهادة الشاهد الثاني.[٢]
٣ـ وقال القاضي: وإذا شهد إنسان على شهادة آخر و أنكر الشهادة، الشاهدُ الأوّل، قبلت شهادة أعدلهما فإن تساووا في العدالة طرحتْ شهادة الثاني.[٣]
والحجّة لهم صحيحة عبداللّهبن سنان عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إنّي لم أشهده، قال:« تجوز شهادة أعدلهما، و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته».[٤]و رواه أبان بن عثمان عن عبد الرحمان المذكور أيضاً لكن بحذف الذيل أعني: «و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادة أعدلهما».[٥]وعلى هذا فهما رواية واحدة و إنّما تختلفان في الراوي عن «عبد الرحمان».
ورواه يونس عن عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق بلا واسطة ، و يحتمل
[١] الصدوق: المقنع:٣٩٩.
[٢] الطوسي: النهاية: ٣٢٩ و المراد من الثاني في عبارته هو الفرع.
[٣] ابن البرّاج: المهذّب:٢/٢٠١.
[٤] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٤٦من أبواب الشهادات ، الحديث ١، ٢.
[٥] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٤٦من أبواب الشهادات ، الحديث ١، ٢.