نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٨
الأصل سُمِع من الفرع و قُضي بشهادته و إن مرض الأصل فكذلك أيضاً لأنّ على الأصل مشقة في الحضور.[١]
٣ـ و قال ابن الجنيد: ولا بأس بإقامتها و إن كان المشهود على شهادته حاضرَالبلد أو غائباً إذا كانت له علّة تمنعه من الحضور للقيام بها. و قال العلاّمة ـ بعد نقل كلامه هذا ـ: و هو يشعر باشتراط عذر الأصل.[٢]
٤ـ و قال ابن البرّاج: وتجوز الشهادة على شهادة و إن كان الشاهد الأوّل حاضراً غير غائب إذا منعه مانع من إقامته الشهادة من مرض أو غيره.[٣]
٥ـ و قال ابن حمزة: و لا تُسمَع الشهادة من الفرع مع حضور الأصل، فإذا غاب الأصل أو كان في حكم الغائب جاز، و هو إذا كان مريضاًأو ممنوعاً أو تعذر عليه الحضور.[٤]
٦ـ وقال ابن إدريس: و لا بأس بالشهادة على الشهادة و إن كان الشاهد الأوّل حاضراً غير غائب إذا منعه من إقامة الشهادة مانع من مرض أو نحوه.[٥]
٧ـ و قال المحقّق: ولا تقبل شهادة الفرع إلاّ عند تعذّر حضور شاهد الأصل و يتحقق العذر بالمرض و ما ماثله و بالغيبة و لا تقدير لها و ضابطه مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره.[٦]
٨ـ وقال العلاّمة : ولا تُسمع شهادة الفرع إلاّعند تعذر شاهد الأصل إمّا لمرض أو غيبة و الضابطة المشقة.[٧]
٩ـ و قال الكيدري: و تثبت شهادة الأصل بشهادة عدلين و تقوم مقامها
[١] الطوسي: المبسوط:٨، كتاب الشهادات: ٢٣٢.
[٢] ابن المطهر: المختلف، كتاب الشهادات: ١٧١.
[٣] ابن البرّاج: المهذّب: ٢/٥٦١.
[٤] ابن حمزة: الوسيلة: ٢٢٣.
[٥] ابن إدريس: السرائر: ٢/١٣.
[٦] نجم الدين الحلي: الشرائع: ٤/١٢٤.
[٧] ابن المطهر: الإرشاد: ٢/١٦٥.